علي أصغر مرواريد

557

الينابيع الفقهية

يتزوج أخت أخيه من الرضاع كالنسب وقد صورناهما في ما مضى ، وإن ادعى أحد الزوجين ما يوجب التحريم بالرضاع لم يقبل قوله . ولو ارتضع صبيان من بقرة لم تنشر الحرمة بينهما ، ولو ربت المرأة بلبنها جديا وشبهه كره لحمه ولم يحرم ، وإذا كان له زوجة رضيعة فأرضعتها امرأته المدخول بها حرمتا أبدا ، وإن لم يكن دخل بالكبيرة حرمت الكبيرة أبدا وانفسخ نكاح الرضيعة وله استئناف العقد عليها ، وإن أرضعتها امرأتان له حرمت الرضيعة والمرضعة الأولى خاصة ، وإن كان له زوجتان رضيعتان فأرضعتهما امرأته أو امرأتاه حرمن جميعا على ما اعتبرناه ، ولا مهر للكبار إن لم يدخل بهن وإن كان دخل فالمهر مستقر . وقوى بعض أصحابنا أن يجب للصغيرة نصف الصداق على الزوج ويرجع الزوج به على المرضعة ، وقيل : لا يرجع عليها إن لم يقصد ذلك وإن أرضعت الصغيرة أمه أو أخته وشبههما انفسخ نكاح الصغيرة والمهر على ما ذكرناه ، ولا يثبت الرضاع إلا بشاهدي عدل . في أحكام العقد : ولا يصح النكاح ألا بتعيين المنكوحة إشارة أو تسمية أو بصفة ، فإن عقد له على واحدة من بناته ولم يميزها باسم ولا صفة وقال : نويت له العقد على فلانة ، وكان الزوج قد رآهن فالقول قول الأب ، وإن لم يكن الزوج رآهن كلهن فالعقد باطل . وينعقد النكاح بالإيجاب والقبول بلفظي الماضي في مجلس واحد وهو : تزوجت فلانة أو نكحتها ، فيقول هي أو وليها : قبلت أو رضيت ، وشبههما أو تقول هي أو الولي : زوجتك أو أنكحتك ، فيقول الزوج : قبلت أو قبلت النكاح أو رضيت أو نكحت أو تزوجت ، ولا ينعقد بلفظ الاستفهام والاستقبال والأمر ، ولا يصح تعليقه على وقت مستقبل ولا بلفظ الهبة والتمليك والإجارة وكانت الهبة خاصة للنبي ص . ويستحب ذكر المهر في نكاح الغبطة ويجب في المتعة . ولا يجوز أن يكون الوكيل واحدا لهما ولا أن تزوج الوكيل نفسه ، ولا يجوز العقد بالعجمية ، والعربية مومئة فإن لم يحسن جاز ، والإيماء